مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

564

معجم فقه الجواهر

له شاهداً . 5 / 62 2 - الأغسال الفعليّة : أ - غسل الإحرام : يستحبّ [ غسل الإحرام ] ولا خلاف محقّق معتدّ به ولذا نفاه عنه في المقنعة وحجّ الغنية وطهارة الوسيلة والمنتهى ، بل في طهارة الغنية وعن حجّ الخلاف والتذكرة الإجماع عليه ، كما عن ظاهر المجالس نسبه إلى دين الإماميّة ، وعن التهذيب : عندنا أنّه ليس بفرض ، كما عن حجّ التحرير : ليس بواجب إجماعاً ، وعن ابن المنذر : أجمع أهل العلم أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال ، وفي المصابيح : أنّ عليه الإجماع المعلوم بالنقل المستفيض وفتوى المعظم وإطباق المتأخّرين . قلت : فلا ينبغي الإشكال بعد ذلك ، وإن حكي عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد الوجوب ، وربما نسب إلى ظاهر الصدوق وغيره . 5 / 44 - 45 ب - غسل الوقوف بعرفات : حجّ / خامساً 2 أ / 5 ( 19 / 13 ) وانظر أيضاً : 5 / 47 - 48 ج‍ - غسل زيارة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام : يستحبّ [ غسل زيارة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام ] على المشهور بين الأصحاب ، بل في كشف اللثام والمصابيح نسبته إلى قطع الأصحاب مؤذنين بدعوى الإجماع عليه ، بل في الغنية دعواه صريحاً ، كالوسيلة عدّه في المندوب بلا خلاف . 5 / 45 - 47 د - غسل زيارة البيت الحرام ولكلّ طواف وللوقوف بالمشعر والنحر والذبح والحلْق : يستفاد استحباب الغسل لزيارة البيت من الأخبار ، كما عن جماعة النصّ عليه ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، لكن مقيّداً له عند الرجوع من منى . وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في ثبوته متى تحقّقت الزيارة المذكورة ، نعم لا يستفاد منها استحبابه لكلّ طواف بالبيت وإن لم يُسمّ زيارة ، كما عن جماعة ، اللّهمّ إلّا أن يكون مستنده الخبر أو الإجماع المحكيّ عن الشيخ في الخلاف ، وليس ببعيد ، فلا فرق حينئذٍ بين طواف الزيارة والعمرة والنساء والوداع وغيرها . وكما يستحبّ حينئذٍ للطواف كذلك يستحبّ للوقوف بعرفات لما عن الخلاف والغنية من الإجماع عليه ، وبالمشعر لما عن الخلاف من الإجماع عليه ، والنحر والذبح والحلق ، ولا يستحبّ لرمي الجمار وإن نقل عن المفيد . 5 / 47 - 48 ه‍ - غسل من فرّط في صلاة الكسوف : يستحبّ [ غسل المفرّط في صلاة الكسوف ] بأن تركها متعمّداً . والمراد بالكسوف هنا - كغيره من العبارات - ما يعمّ الشمس والقمر ، كما صرّح به في بعض كتب الأصحاب ، بل نسب إلى كثير منها ، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه ، بل في المصابيح أنّه محلّ وفاق . واعلم أنّ المعتبر [ مع ] التفريط المذكور في استحباب الغسل [ احتراق القرص على الأظهر ] بل لا نعرف خلافاً نصّاً وفتوى في أصل مشروعيّته مع